في الأسبوع الماضي، أقر الكنيست تعديلاً للقانون بمثابة تشديد لعقوبة راشقى الحجارة. عملياً، من المرجح أن يسري القانون علي الفلسطينيين فقط، وليس علي المستوطنين. لكن بالفعل من أجل التعامل مع هذه الظاهرة، ثمة حاجة لاستخدام أدوات أخري، أدوات غير القانون والقضاة والسجون.

في الأيام الأولي لعملي كناشطة ومحامية، قمت بإجراء لقاء تلفزيوني على الأرض لأول مرة. وبسبب قلة خبرتي، سقطت في الفخ الأشهر الذي يقومون بوضعه بين السطور لضيوف اللقاءات التلفزيونية المبتدئين، غير القادرين علي التحدث باختصار وبتركيز.

وقد كان ما حدث، عندما سُئلت عن ظاهرة رشق الحجارة في المظاهرات التي اندلعت في “بلعين”، قمت بتقديم اجابة تفصيلية تصف الديناميكية والعلاقة المعقدة لرشق الأحجار في المظاهرات الفلسطينية. ما وصل من كل هذا للتقرير الذي جاء في الأخبار، التي تمت اذاعتها في بداية ساعة المشاهدة القصوي، كان فقط نصف جملة، تم اعدادها، علي ما يبدو، لخدمة أغراض وسائل الإعلام (التي لن أذكر اسمها)، كانت نصف الجملة هي: “صحيح أنهم يلقون بالحجارة في مظاهرات بلعين”.

شعرت بالذهول والإهانة. قدمت شكوي ووصلتني رسالة اعتذار دون أن يتم اصلاح الأمر. لكنني تعلمت الدرس الأول في فن اللقاءات التلفزيونية، ولن يتكرر هذا الخطأ أبداً. يهدف هذا المقال، بين ما يهدف، الي أن يكون بمثابة تجربة تصحيحية.

هل فعلاً أهم شئ هو النية؟

في الأسبوع الماضي، أقرّ الكنيست، بالقراءة الثانية والثالثة، قانوناً، يعد بمثابة تعديل لقانون العقوبات ومجموعة تعريفات وقوانين أكثر صرامة ضد راشقى الحجارة. قبل تعديل القانون، كان يتم توجيه الإتهام لراشقى الحجارة وفقاً لجرائم اعاقة الشرطي عن أداء عمله والهجوم علي شرطي، وتخريب السيارات عن عمد، أو محاولة لارتكاب واحدة من تلك الجرائم، وهو ما يعد، وفقاً لتصريحات أعضاء الكنيست أصحاب المبادرة، غير مناسب لطبيعة الجريمة، أو وفقاً لجريمة تعريض حياة الأفراد للخطر عن عمد في طريق يمتلئ بالسيارات، وهي التهمة التي تتطلب اثبات النية في الضرر، وهو الأمر الذي، علي حد زعم مؤيدي القانون، منع توجيه اتهامات وعقوبات مناسبة في بعض الوقائع.

في محاولة لتجاوز تلك المسألة “البسيطة” الخاصة بإثبات وجود أساس نفسي لارتكاب الجريمة- وهو أحد المبادئ الأساسية للقانون الجنائي في الدولة الديمقراطية- تم تمرير هذا التعديل. في حقيقة الأمر، أن هذا التعديل يضيف لجريمة اعاقة الشرطي عن أداء مهام وظيفته، جريمة إطلاق النار أو القاء الحجارة أو أغراض أخري تجاه شرطي أو سيارة خاصة بالشرطة. تحمل هذه الجريمة أقصي عقوبة، والتي تصل الي السجن خمس سنوات.

بالإضافة الي ذلك، تم اضافة جريمتين تدريجيتين تخصان إطلاق النار أو القاء الحجارة أو أغراض أخري تجاه سيارة تتحرك، عندما تُرتكب الجريمة بالشكل الذي يُعرِّض حياة الفرد أو السيارة نفسها للخطر، يتم توقيع أقصي عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات، واذا تم إثبات الأساس النفسي- يمكن أن يؤدي الأمر الي توقيع عقوبة بالسجن لمدة عشرين عاماً.

دعونا نضع الأمور في نصابها الصحيح: هناك ثلاثة سياقات رئيسية يتم فيها القاء الحجارة في تلك المنطقة، لكن يبدو أن تعديل القانون يقصد هنا سياقين اثنين فقط من بين السياقات الثلاثة. السياق الأول هو ظاهرة القاء الحجارة تجاه سيارات مدنية أو تجاه سيارات خاصة بالشرطة، تحديداً بواسطة فلسطينيين وتحديداً في القدس الشرقية. لن يسري التعديل علي الظاهرة التي تحدث في طرق الضفة الغربية، حيث أن اسرائيل قد قامت بضم بقية مناطق الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية. لكن لا داعي للقلق، فتلك الظاهرة هناك يتم التعامل معها بواسطة الهيئة التشريعية العسكرية، التي تطبق عقوبات مشابهة بل وأكثر صرامة في ذلك النوع من الجرائم، وكل شئ يتم في اطار منظومة تقلل انتهاك الحق في المحاكمة العادلة.

السياق الثاني هو وقوع مواجهات بين قوات الأمن والفلسطينيين. كما شرحت للكاميرا في ذلك اليوم المصيري، فإن القاء الحجارة تجاه قوات الأمن، يشكل عنف حرفي (ولابد أن أؤكد هنا الي أنني أعترض علي أي عنف من أي نوع)، لكن هذا لا يحدث في مكان خال، ومثل هذا الأمر، لا يمكن فهمه بدون فهم السياق الذي يتم فيه. يمثل القاء الحجارة أيضاً، وسيلة احتجاج معروفة وشائعة في جميع أنحاء العالم- من البرازيل، مروراً بالهند وانتهاءاً بالولايات المتحدة الأمريكية- ويتم اللجوء اليه، في الغالب، كرد فعل علي العنف والقمع اللذان يمارسهما النظام الحاكم، خاصة عندما تكون القوة (الجسدية والسياسية) المفرطة، متركزة في حوزة احدي القطاعات السكانية.

رغم أن وسائل الإعلام عرضت للمجتمع الإسرائيلي الحالات التي وقعت فيها اصابات لرجال قوات الأمن جراء أحجار أُلقيت عليهم بواسطة فلسطينيين في الضفة الغربية وفي داخل اسرائيل، الا أن استعراض الحالات الثابتة والكثيرة للاستخدام الخطير والمفرط لوسائل تفريق المظاهرات- مثل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية، هو أمر نادر الحدوث.

يتم الاستعانة بكل تلك الوسائل ضد المتظاهرين الفلسطينيين بشكل غير منطقي عندما يتعلق الأمر بالإسرائيليين- وفي حقيقة الأمر، فإن تعليمات فتح النيران تتغير في وجود متظاهرين اسرائيليين، أيضاً في الضفة الغربية. وفقاً لمنظمة بتسيلم، غير الحكومية الإسرائيلية، بين عام 2005 وحتي شهر يناير عام 2013، قتل حوالي 46 فلسطيني من راشقى الحجارة بالذخيرة الحية. كما تم اثبات أن استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع كان ضمن أسباب الحاق أضرار لا يمكن اصلاحها، كما تعلمنا من اصابات مواطن يافا “عماد زرقة”، والمواطنين الأمريكيين “تريستان أندرسون” و”ايميلي هينوحوفيتش”، وكانت هذه الأضرار قاتلة في حالات محددة- مثلما حدث في واقعة سكان الضفة الغربية “باسم أبو رحمة” و”مصطفي التميمي”، رحمهما الله.

 

 

 

لا يمكن محاكمتهم

ثمة سياق ثالث خاص بإلقاء الحجارة، يبدو أن مقترحي مشروع القانون قد أغلفلوه تماماً، وهي الظاهرة الشائعة الخاصة بجرائم العنف المرتكبة بواسطة مواطنين اسرائيليين تجاه مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بهدف تهديد أمن الفلسطينيين والحاق الأذي بهم، ومنعهم من زراعة أراضيهم، ومنع أطفالهم من الوصول الي مدارسهم بسلام، وفي نهاية الأمر، السماح بتوسيع الرقعة الاستيطانية.

وتعد هذه الطريقة طريقة ناجحة، تحديداً في ضوء عدم تطبيق تلك القوانين، التي جاء الكنيست لدعمها، علي المواطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون تلك الجرائم المنسوبة للفلسطينيين. السواد الأعظم، (أكثر من 85% وفقاً لمنظمة “يش دين”)، من الشكاوي التي يقدمها الفلسطينيين بسبب الجرائم العنيفة التي يرتكبها مواطنين اسرائيليين تجاههم، بما في ذلك القاء الحجارة، يتم اغلاقها بدون تقديم لوائح اتهام بسبب فشل الشرطة الإسرائيلية في اجراء التحقيقات وفقاً للمعايير المطلوبة.

في واقع الأمر، فإن ظاهرة القاء الحجارة بواسطة مواطنين اسرائيليين، والظاهرة الأوسع الخاصة بممارسة العنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وعدم معاقبة مرتكبي تلك الجرائم، لا يعترف بهما معظم متخذي القرارات في إسرائيل. ثمة عجز في الاستعداد، سواء لمنع تلك الجرائم في الوقت المناسب، أو للتحقيق مع المشتبه بهم وتقديمهم للمحاكمة بعد ذلك. يوثق التقرير، التي نشرته مؤخراً، منظمة “يش دين”، لظاهرة “اللامبالاة”: حيث يمتنع جنود وشرطيين، مراراً وتكراراً، من التدخل لمنع تنفيذ جرائم تُرتكب بواسطة مواطنين اسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك، جرائم العنف والقاء الحجارة.

أما فيما يتعلق بالتشريع غير الكافي والذي يجب دعمه: فإن القضاء العسكري، الذي وفقاً له، يتم تقديم جنود الجيش الإسرائيلي للمحاكمة، لا يحتوي علي الإطلاق علي فقرة مناسبة لذلك الخرق الخاص بواجب الجيش الإسرائيلي بالدفاع عن المواطنين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي- وهو الواجب الذي تم استيعابه في المستويات السياسية، لكن لم يتم ترجمته حتي الآن علي أرض الواقع. حتي بداية العام الحالي، أبلغت النيابة العسكرية كاتبة تلك السطور، أنه لم يتم حتي الآن تقديم أي لائحة اتهام ضد جندي في الجيش الإسرائيلي بسبب واقعة لامبالاة، حتي وفقاً للجرائم الموجودة في القانون. وكما أُبلغت منظمة “كسر الصمت”، وتم اقتباس هذا في تقرير “يش دين”: اذا قام يهودي بإلقاء بالحجارة- يقوم الجنود باستدعاء الشرطة، ولا يوجه الجنود السلاح نحوه، ولا يلقون القبض عليه، ولا يقومون بأي شئ معه. يُحتمل أيضاً ألا تفعل الشرطة أي شئ معه، سوي توبيخه (كما جاء في شهادة جندي برتبة عريف من لواء ناحال).

وحتي الآن، ليس علينا أن نغلظ العقوبات بسبب القاء الحجارة. فليس ثمة فائدة من شأنها أن تعود علي المجتمع من السجن المستمر لراشقى الحجارة من الفلسطينيين أو من اليهود (كثير منهم قُصر)، وهو الأمر الذي سيؤدي فقط الي تدهور الأمر ليصل الي درجات جنائية أكبر، قبل وصولهم لسن البلوغ. ليس من أجل هذا تم تأسيس هيئة العدالة الجنائية. الحل الوحيد لهذا الوضع هو المساواة في تنفيذ القانون، والتوقف عن الاستخدام غير المناسب من قِبَل الشرطة والجيش لوسائل العنف ضد المتظاهرين، وانهاء الإحتلال، وتحسين مستوي معيشة القمعيين الذين يتسببون في وجود عبء كبير بين الفلسطينيين علي جانبي الخط الأخضر.